الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
18
تنقيح المقال في علم الرجال
بطائفة من غيره إذا كان لا وصل له بغيره ، فهو كالخمار والمنديل قطعة - بضم القاف - لا غير . وعليه ؛ فيتّجه ضبط العلّامة « 1 » لبايع الخرق - التي هي جمع خرقة ، بمعنى الثوب القطعة - كونه بضم القاف لا بفتحها . ومن هذا يعلم سقوط ما قيل من أنّ القطعي ، إن كان نسبة إلى القطعة مفردا كان - بكسر أوله ، وسكون ثانيه - وإن كان إلى القطع - جمع القطعة - كان بكسر أوله ، وفتح ثانيه . ولا وجه لضم أوّله على كلّ حال ، فإنّ فيه : أنّ هذا ناشئ من توهّم كون النسبة إلى القطعة ، بمعنى الطائفة من الشيء ، أو إلى جمعها بذلك المعنى ، وليس الأمر كذلك كما سمعت . ولعمري أنّه لقد أجاد العلّامة رحمه اللّه « 2 » في ضبطه بالضم . نعم ؛ على تفسيره الأخير ، وهو من قطع بموت الكاظم عليه السلام يتعيّن فتح القاف لا ضمّها ، كما لا يخفى ولذا علّق الشهيد الثاني رحمه اللّه « 3 » على ما يأتي من قول العلّامة رحمه اللّه ( المعروف ب : القطعي ) قوله : القطعي - بضم القاف - كذا قال المصنف رحمه اللّه في الإيضاح ، وكذا في النسخة المقروءة عليه ، وكتب ولد المصنف رحمه اللّه على حاشية الإيضاح إنّها بفتح القاف لا ضمها ، قال : وإنّما هو سهو القلم . انتهى . ولكن المولى الوحيد رحمه اللّه « 4 » اعترض على الفخر ولد العلّامة رحمه اللّه
--> ( 1 ) في الخلاصة : 53 برقم 26 : المعروف ب : القطعي ، كان يبيع الخرق ، ثقة . ( 2 ) في إيضاح الاشتباه المخطوط : 15 من نسختنا [ والمطبوع : 160 برقم ( 218 ) ] . ( 3 ) في حاشيته المخطوطة على الخلاصة : 12 من نسختنا . ( 4 ) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 382 : قوله في الحسين بن محمّد بن